الشيخ الكليني

849

الكافي ( دار الحديث )

84 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ 9841 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا « 1 » ، فَجَمَعَهُمَا « 2 » قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ « 3 » يُفَارِقَ « 4 » الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ « 5 » » . « 6 » 9842 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً « 7 » ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ « 8 » لَايَعْلَمُ ؟

--> ( 1 ) . في « بخ » : « أخرى » . ( 2 ) . في الوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الأخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلّاأن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق ؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال » . ( 3 ) . في « بف » : « بأن » . ( 4 ) . في الفقيه : « يطلق » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 192 : « قوله عليه السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1202 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 309 ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 3 ، ص 425 ، ح 4476 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام . . . » الوافي ، ج 21 ، ص 189 ، ح 21057 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 476 ، ح 26135 . ( 7 ) . في النوادر : + « أخرى » . ( 8 ) . في الوسائل والتهذيب : - « هو » .